شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

39

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

والمجنون الذي وليه الحاكم فعليه تزويجه لعدم الولاية لغير الحاكم وسلب عبارته واحتياجه إليه فلا سبيل على تزويجه إلّا بولاية الحاكم وامضائه دون غيره نعم إن كان في الجنون المنفصل وكان له الأب أو الجدّ فيحتمل ولايتهما ذاتاً فلا مجال لولاية الحاكم ويحتمل عدمها لهما فالولاية للحاكم فالأحوط تزويجه بإذن الحاكم والأب والجدّ معاً حتّى في أمواله أيضاً والله العالم بحقائق الأمور . والحاصل ان ولاية الحاكم ليس كولاية غيره بل هي ولاية اضطرارية من جهة عدم الولي ومن باب الحسبة كولاية العدول مع فقده ولا أقل من كونها للحاكم كذلك احتمالًا إذ يكفى الشك في ذلك فلا ولاية له على نكاح الصغير مطلقاً ولا على المجنون البالغ إلّا مع فقد الولي مطلقاً . الثالثة : الأشهر عدم الولاية للوصي على انكاح الصغير والصغيرة للأصل وانقطاع ولاية الأب والجدّ بموتهما وقد مرّ ان المحتمل كون ولايتهما إنما هي بالقرابة ومن خواصهما كالانفاق وحق الحضانة وحق المضاجعة ممّا لا يقبل الانتقال ولا احتياج للصغير في النكاح فليس من الأمور الحسبية حتّى نقول بأن الوصي أولى بها من غيره كما مرّ في الحاكم اما في الجنون المتصل بالصغر بعد البلوغ فالظاهر ثبوت ولاية الوصي في النكاح إذا كانت ولايته ثابتة في الأموال وأمور الصغير والصغيرة كما إذا أوصى له بذلك ولو بعد بلوغهما كذلك لثبوت الحاجة للصغير في النكاح والوصي أولى من الغير فيه لأنه بمنزلة الأب والجد ومعه لا مجال لولاية الحاكم الذي هو ولى لمن لا ولى له نعم ان قلنا بأنه من خصائص الأب والجدّ كالحضانة والانفاق القائمتين بالشخص وسقط بموت الموصى فلا يتوجه إلى الوصي أصلًا والأحوط تزويجه بأمر الحاكم وهذا الاحتياط يجب رعايته في الجنون المنفصل بالأولوية هذا كله بناءً على رعاية الاحتياط وإلّا فالقول بثبوت ولاية الوصي مطلقاً حتّى بالنسبة إلى الصغير لا يخلو من قوة لثبوت المقتضى وفقد المانع اما الأوّل فلعمومات الكتاب والسنّة وخصوصها كقوله تعالى فَمَن بَدَّلَهُ الخ « 1 » وقوله « الذي بيده عقدة النكاح هو ولى أمرها » « 2 » ولا خلاف نصّاً وفتوى في ان الوصي ولى أمرها واحتمال كون ولاية النكاح من خصائص

--> ( 1 ) . البقرة : 181 . ( 2 ) . بحارالانوار 100 : 358 ، باب 17 المهور واحكامها ، الحديث 56 ومستدرك الوسائل 14 : 319 ، باب 7 انه لا ولاية للوصي في عقد الصغير وانه يستحبُ للمرأة أن توكل أخاها الأكبر ، الحديث 16822 .